كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

وأما حديث مالك بن أنس الذي أفرده نافع عن أبي سعيد الخدري:
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ1 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ2 بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَكُمْ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْيَنُ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" لا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ "3 وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بناجز "4.
قال أبو بكر1: قرأته عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ بَدَلًا مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَفِيهِ: وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
قَالَ الْخَطِيبُ: ذِكْرُ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ جَمِيعًا مَحْفُوظٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ:
__________
1. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الخوارزمي تلميذ الدارقطني.
2. محمد بن أحمد.
3. عبارة ولا تشفوا بعضها ... (كررت في الأصل ق 15 أمرتين لعله خطأ من الناسخ.
4. رواه مالك في الموطأ 2/632 ح 30 من كتاب البيوع.
ورواه البخاري من طريق عبد اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ عَنْ مالك به كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (الفتح 4/379 ح 2177) .
ورواه مسلم 3/1208 ح 75 من كتاب المساقاة باب الربا من طريق يحيى بن يحيى الليثي.
ورواه الشافعي عن مالك في المسند 2/156 ح 541 – بترتيب السندي وفي الرسالة 276 فقرة 758 بتحقيق أحمد شاكر.
وأخرجه أبضا ابن الجارود في المنتقى 218 ح 649 عن ابن وهب عن مالك ...
وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة 8/64 ح 2061 من طريق أبي مصعب عن مالك – ومن طريق قتيبة بن سعيد عن مالك أخرجه النسائي 7/278 كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب.

الصفحة 196