الضرير والهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي على رواية هذا الحديث.
فرووه بطوله عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووهموا في ذلك1 لأن نافعًا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله2. بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده3.
وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن نافع3. وقد روى عن عبيد الله بن عمر سفيان الثوري وهشيم بن بشير وابن نمير الفصل المرفوع حسب في ذكر النخل دون الفصل الآخر3.
وكذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع وتابعهما الليث بن سعد عن نافع3.
__________
1. انظر المَدرج إلى المُدرج ص 27 ح 18.
2. ذكر ذلك أيضا الترمذي – معلقا – 3/538 كتاب البيوع باب ابتياع النخل ... إلخ.
وقرره أيضا الدارقطني في العلل 2/341 – 342 بتحقيق محفوظ الرحمن.
وكذلك قرره ابن عبد البر في التمهيد 13/284.
وعزاه الدارقطني ذلك إلى حماد بن سلمة وهشيم بن بشير ومحمد بن بشير وابن نمير ثم قال: وهو الصحيح.
3. سيأتي تخريجه كل هذه الطرق بإذن الله.