الْبَخْتَرِيِّ1 الرَّزَّازُ نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ نا عَبْدُ الوهاب ابن عَطَاءٍ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلرَّبِّ الأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ". قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ: " أَنَّ مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "2.
وأما حديث مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ اللذان أفرد فيهما أحد الفصلين عن الآخر.
فَأَخْبَرَنَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا الشافعي نا مَالِكٍ.
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فتمرها – لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " 3.
__________
1. البختري – بالباء الموحدة والخاء المعجمة ثم تاء مثناة من فوق بعدها راء – الرزاز – بزايين تاريخ بغداد 3/132.
2. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/298.
3. رواه مالك في الموطأ 2/617 ح 9 من كتاب البيوع باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله.
ورواه الإمام الشافعي في المسند 2/148 ح 505 بترتيب السندي، وانظر التمهيد 13/282.
ورواه البخاري في كتاب البيوع باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ. (الفتح 4/401 ح 2204) عن عبد اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ عَنْ مالك.. به ...
ومسلم 3/1172 ح 77 من كتاب البيوع من طريق يحيى بن يحيى ...
ورواه أحمد 2/63 عن عبد الرحمن بن القاسم.