كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

أخبرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وعثمان بن محمد العلاف قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أنا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عن عبد الله بن عمر أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع "1.
وأما حديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن نافع اللذان وافق فيهما مالكًا في إفراده أحد الفصلين عن الآخر.
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بن حسنويه أَخْبَرَكُمُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا محمد بن بشير نا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" أيما نخلت اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يشترط الذي اشتراها " 2.
أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ الأَهْوَازِيُّ أنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا نا محمد بن بشير نا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أن عبد الله بن
__________
1. رواه مالك في الموطأ 2/611 كتاب البيوع باب ما جاء في مال المملوك.
والحديثان أوردهما محمد بن الحسن الشيباني في روايته للموطأ عن مالك ص 280 ح792، 793.
2. رواه مسلم 3/1172 ح 78 من البيوع من طريق ابن ئابي شيبة.

الصفحة 234