كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

إِذَا أَحْصَنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كان الحمل أو الاعتراف، ثُمَّ قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: " لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ أو إن كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عيسى بن مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلانًا1 مِنْكُمْ يَقُولُ: لَوْ كَانَ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلانًا1 لا يغرنّ امرءا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً2 وَقَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، إِلا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ3 مَنْ تُقْطَعُ عَلَيْهِ3 الأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا عنا4 في بيت فاطمة، وتخلف عَنَّا الأَنْصَارُ بِأَسْرِهَا فِي سَقِيفَةِ بني ساعدة
__________
1. قد جاء التصريح باسميهما في كتاب الأنساب للبلاذري 1/581 ح 1176 عن بكر بن الهيثم عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري بإسناد الحديث هنا ... إلى أن قال قال عمر: - بلغني أن الزبير قال: " لو قد مات عمر بايعنا عليا ... الحديث، أ. هـ، وقال الحافظ – هدي الساري 338 -: إسناده – البلاذري – قوي.
2. ذكر الحافظ في الفتح 12/149: عن سيف بن عمر في الفتوح بسنده إلى سالم بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قال: الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو من شعبان وهل من محرم أو من صفر، كان العرب لا يشهرون السلاح في أشهر الحرم فكان من له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثير، فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقي الله شر ذلك ... أ. هـ مختصرا.
قال في النهاية 3/467: الفلتة الفجأة، وقيل الخلسة، وقيل آخر ليلة من الأشهر الحرم فيختلفون فيها أمن الحل هي أم من الحرم..أ. هـ ملخصا.
3. في المصنف 5/442: فيكم، إليه.
4. في المصنف: عنه، وفي البخاري مثل ما في رواية الخطيب (عنا) .

الصفحة 490