كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: " أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ – وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا – أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ " 1 وَذَكَرَ الْحَدِيثِ.
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَوْرَدَهُ عَنْ مَالِكٍ كَافَّةُ أَصْحَابِهِ2.
وأما حديث صالح (70/ب) بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُ ذلك:
فأخبرناه أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الإِسْمَاعِيلِيِّ
__________
1. رواية القعنبي أخرجها أبو داود في كتاب الحدود من سننه 4/591 ح 4445.
وأخرجها البيهقي في الكبرى 8/212، والطبراني في الكبير 5/268 ح 5190.
وأما رواية أبي مصعب فأشار إليها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 9/72 ولم يسقها -.
2. وقفت على بعض رواياتهم وهي:
1- إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (الفتح 11/523 ح 6634) ، ورواية معن بن عيسى عن الترمذي 4/40.
2- عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 8/240 باب صون النساء عن مجلس الحكم في كتاب القضاء.
3- ابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/135.
4- ابن بكير عند البيهقي في الكبرى 8/212، وأشار البيهقي إلى أن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف وابن أبي أويس، وقد أشرت أعلاه إلى رواية ابن أبي أويس قريبا وأما رواية عبد الله بن يوسف فأخرجها البخاري في كتاب الحدود باب إذا زنت الأمة (الفتح 12/162 ح 6838) .
5- رواية يحيى الليثي في الموطأ 2/822 ح 6 من كتاب الحدود.
6- رواية محمد بن الحسن الشيباني في موطئه المطبوع ص 242 ح 695.
7- قد أشار إلى روايات هؤلاء وغيرهم عن مالك الإمام ابن عبد البر في التمهيد 9/72 وما بعدها.

الصفحة 505