كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

دعلج أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: نا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالد الجهني أنهما قَالا: " إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيْتَ لي بكتب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " 1 ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ الأَمَةِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ حديث العسيف:
فأخبرناه الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللؤلؤي نا أَبُو دَاوُدَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (71/أ) ثم إن زنت فبيعوها ولم بِضَفِيرٍ ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ والضفير الحبل2.
__________
1. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/135 عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ به ... ومن طريق ابن وهب أيضا الطبراني في الكبير 5/270 ح 5195.
2. رواه أبو داود في السنن كتاب الحدود في الأمة تزني ولم تحصن 4/312 ح 4469.
ورواه البخاري بهذا الإسناد والمتن أيضا في البيوع باب بيع العبد الزاني (الفتح 4/369 ح 2154) .
ورواه مالك في الموطأ – المطبوع برواية الليث عنه – 2/826 ح 14 من كتاب الحدود.
ورواه مسلم 3/1329 ح 32 من كتاب الحدود.
وانظر التمهيد 9/94، وانظر أيضا موطأ محمد بن الحسن الشيباني 246 ح 705.
وقال في النهاية 3/94: الضفير: الحبل المفتول من الشعر، فعيل بمعنى مفعول.

الصفحة 508