كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)
خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رأيتن ذلك (77/أ) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كفورا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ".
قَالَ: وَنَا الْقَوَارِيرِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " مَشَّطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ " 1.
وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أيوب:
فأخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ:
" أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخرة كفورا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى عَلَيْنَا2 حَقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ".
قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عطية: فمشطناها ثلاثة قرون 3.
__________
1. لم أقف عليه من طريق القواريري عن يزيد بن زريع.
2. في الأصل كتب عليه (كذا) .
3. رواه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه 2/647 ح 38، 39 – ورواه أحمد في مسنده 5/84.
وأخرجه أيضا النسائي 4/32 في باب الكافور في غسل الميت من كتاب الجنائز من سننه.
الصفحة 543