كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)
رُسْتُمَ، عَنْ ثَابِتٍ1، عَنْ أَبِي2 رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تُنَقِّي الأَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ، فَدُفِنَتْ فَلَمْ يُؤْذِنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا، فَانْطَلَقَ إِلَى الْقَبْرِ فَأَتَى عَلَى الْقُبُورِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلاتِي، ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْ أَخِي مَاتَ وَقَدْ دُفِنَ فَصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الأنصاري" 3.
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُسَدَّدٌ، نا حماد بن زيد عن ثابت، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ إِنْسَانًا أَسْوَدَ أَوْ إِنْسَانَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ4، فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَاكَ الإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَتْ أَوْ مَاتَ، قَالَ: فَهَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهَا، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا بِصَلاتِي عليها" 5.
__________
1 ابن أسلم البُناني ـ بضم الموحدة ونونين مخففتين ـ أبو محمد البصري.
2 نفيع بن الصائغ المدني نزيل البصرة.
3 رواه أبو داود الطيالسي في المسند 321 ح 2446.
4 كتب عليه في الأصل "كذا"، وهذا الشك وارد في أكثر الروايات كما سيأتي تخريجها.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 47، هذه الرواية عن مسدد، ونحوه أخرجه مسلم 2/ 659 ح 71 من كتاب الجنائز عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد ... به.
الصفحة 635