كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)
لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ـ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ـ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهزم الأحزاب وحده" فعل ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ: هَذَا المنحر وكل (99/أ) فَجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، قَالَ جَعْفَرٌ: يَعْنِي مَنْحَرَ الْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ بِعُمْرَةٍ، فَإِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ ـ يَعْنِي الْهَدْيَ ـ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ إِلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلا تَحْلُلْ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ، وَقَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا صَبِيغًا1 وَاكْتَحَلَتْ، فأنكر ذلك عليها، فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا؟ فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ بِالَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صَدَقْتَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ بَدَنَةً، وَأَتَاهُ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِسَبْعٍ وَسِتِّينَ بَدَنَةً، فَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي قَدِمَ بِهِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ثَلاثًا (وستين) 2 وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ وَأَشْرَكَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، وَقَالَ بِمِنًى: هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ ببضعة3، فجعلت في
__________
1 كتب على هذه الكلمة في الأصل "كذا".
وذكر ابن الأثير في النهاية 3/ 10 هذه الجملة من الحديث وقال: أي مصبوغة غير بيض، وهو فعيل بمعنى مفعول.
2 في الأصل "ثلاثين"، وفي جميع الروايات عند مسلم وأحمد وأبي داود والطيالسي والموصلي وغيرهم ـ كما سيأتي تخريجه ـ "ستين"، وهو الصواب إن شاء الله.
3 أي قطعة من اللحم.
الصفحة 670