كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

قَالَ أَبُو عَمْرٍو: هَكَذَا قَالَ لَنَا أَبُو قِلابَةَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ1 أَوْ زَبِيبٍ، وَقَوْلُهُ هَذَا ... وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَا نَابَهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نا (104/أ) مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" 2.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَكَذَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الأَقِطَ وَلا الزَّبِيبَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ3.
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
أنا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ4.
وأخبرنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ـ بِمِصْرَ ـ أنا الحارث
ابن مِسْكِينٍ، أَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل حر وعبد،
__________
1 في هذا الموضع علامة تضبيب.
2 رواه مالك في الموطأ 1/ 284 ح 52 من كتاب الزكاة، ورواه من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ الإمام مسلم في صحيحه 2/ 677 ح 12 من كتاب الزكاة، ورواه أبو داود أيضاً عن القعنبي 2/ 263 ح 1611 كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر.
3 نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 14/ 313.
4 رواه الشافعي في الأم 2/ 65 باب زكاة الفطر، ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 83 ح 3399، والبيهقي في الكبرى
4/ 161-162.

الصفحة 699