كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى1.
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ:
فأخبرناه الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ2، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أَبُو دَاوُدَ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، نا مُحَمَّدُ
ابن جَهْضَمٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفطر صاعاً"، فذكر معنى [حديث] 3 مَالِكٍ4، زَادَ: وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَشْهُورُ عن عبيد الله (105/أ) لَيْسَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ4.
قَالَ الخطيب ـ رضي الله عنه: وَذِكْرُ الزَّبِيبِ وَالأَقِطِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عن عبد الله بن عمر، وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثِ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرْوِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السرح5، عن أبي سعيد.
__________
1 لم أجد رواية أبي بكر بن نافع عن أبيه.
2 الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الواحد الهاشمي.
3 ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.
4 رواه الحافظ أبو داود في سننه 2/ 265 ح 1612 باب كم يؤدى في صدقة الفطر، وانظر أيضاً التمهيد 14/ 318-319.
وأخرجه أيضاً النسائي في السنن 5/ 48 باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي أبي داود والنسائي زيادة: "الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأخرجه ـ وفيه الزيادة ـ البخاري في باب فرض صدقة الفطر. الفتح 3/ 367 ح 1503.
5 بمهملات.

الصفحة 705