كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ1 الْحِيرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ
ابن أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي السرح أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صاعاً
من الطعام، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أقط" 2.
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ،
أَنَا أبو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 3.
وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَتَابَعَ زَيْدًا عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عِيَاضٍ دَاوُدُ بْنُ قيس الفراء، وإسماعيل
ابن أُمَيَّةَ.
فَأَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنْ زيد بن أسلم:
فأخبرناه عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ الإِمَامُ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، نا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
قَالَ سُلَيْمَانُ: ونا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ4، نَا الْفِرْيَابِيُّ5 كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بن عبد الله
ابن سعد بن أبي السرح،
__________
1 أحمد بن الحسن.
2 رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم 2/ 66 باب مكيلة زكاة الفطر، وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك به.
أخرجه أبو عبد الله البخاري في باب زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. الفتح 3/ 371 ح 1506.
وأخرجحه مسلم 2/ 678 ح 17 من كتاب الزكاة.
3 لم أقف عليه من هذا الطريق.
4 عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم.
5 محمد بن يوسف.

الصفحة 706