كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ" 1.
وَأَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عياض بن عبد الله:
فأخبرناه الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أَبُو دَاوُدَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا دَاوُدُ ـ يَعْنِي
ابْنَ قَيْسٍ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
"كُنَّا نَخْرُجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ2 ... .
وأما حديث إسماعيل بن أمية عن عياض:
فأخبرناه أَبُو عَلِيٍّ الصَّيْدَلانِيُّ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ،
__________
1 لم أجده في المعاجم الثلاثة للطبراني ولا مصنف عبد الرزاق، وقد أخرجه البخاري في باب صاع من زبيب من طريق يزيد العدني
عن الثوري به. الفتح 3/ 372 ح 1508. وأخرجه من طريق وكيع عن الثوري به الإمام النسائي 5/51 باب الزبيب في زكاة الفطر.
2 أخرجه أبو داود في سننه 2/ 267 ح 1616، باب كم يؤدى في صدقة الفطر، ومن طريق القعنبي عن داود ابن قيس به رواه مسلم
في صحيحه 2/ 678 ح 18 من كتاب الزكاة.
ومن طريق وكيع عن داود أخرجه النسائي في باب الزبيب في زكاة الفطر 5/ 51.

الصفحة 707