كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

عَنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
"كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (105/ب) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جاءت السمراء، فرأى مُدَّيْنِ تَعْدِلُ صَاعًا1 2 ... ".
77- حديث آخر:
أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ3 الأَزْهَرِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ4 التَّنُوخِيُّ قَالا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُؤْلُؤٍ الوراق، أنا هيثم
ابن خَلَفٍ الدُّورِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَّةَ عبداً أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانُ الْكُهَّانِ" 5.
مَا بَعْدَ قَوْلِهِ: عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً إِلَى آخِرِ الْمَتْنِ زِيَادَةً مُنْكَرَةً لَمْ نَسْمَعْهَا في
__________
1 في الأصل مدين وكتب عليه "كذا" في الهامش صوابه صاعاً.
2 رواه مسلم 2/ 679 ح 19 من كتاب الزكاة عن محمد بن رافع، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ به، وتتمته عند مسلم: "من تمر، قال
أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أزال أخرجه كذلك".
3 عبيد الله بن أحمد
4 علي بن أبي علي بن المحسن التنوخي البصري.
5 لم أقف عليه بهذا السياق من رواية معن بن عيسى عن مالك.

الصفحة 708