كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 1)

4- مسند أبي سعيد الخدري سعد بن مالك:
7- حديث أبي سعيد: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه..".
قال السيوطي: " أخرجه الشيخان "، قال في الفتح: " التفسير من قول الصحابي "1.
8- حديثه: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة بالثمرة في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض ".
قال السيوطي: " أخرجه الشيخان والتفسير من قول الصحابي " 1.
5- مسند الصعب بن جثامة2 الليثي:
9- عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله ".
قال: " وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع – بالنون والقاف آخره – مهملة وأن عمر حمى السرف3 والربذة.
__________
1. المدرج إلى المدرج 39 ح 46 – 48.
2. قال في التقريب (153) بفتح أوله وسكون المهملة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلة.
3. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 233: سرف بفتح السين المهملة وكسر الراء قرية على ستة أميال من مكة.. وأما الذي في حمى عمر التي جاء فيها أن عمر حمى السرف والربذة فهي التي بالمدينة كذا عند البخاري بالسين المهملة، وفي موطأ ابن وهب بالشين المعجمة وفتح الراء وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه، وهو الصواب، وقال الحربي في تفسير الحديث: " ما أحب أن أنفخ في الصلاة وأن لي حر الشرف كذا ضبطه، وقال: " خصه لجودة نعمه.. أ. هـ ملخصا.

الصفحة 73