كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

دَخَلَ لَفْظُ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ فِي الآخر.
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ الْخِرَقِيُّ، نا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ،
نا أَبُو الْخَطَّابِ، نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، نا أَيُّوبُ عن محمد بن سيرين، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "خَطَبَنَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أضحى، فوجد ريع لحم فنهاهم أن1 يذبحوا، قال: مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ، وقال: يا رسول الله، عندي جزعة أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، قَالَ: فلا أدري أجزأت رخصته غَيْرِهِ أَمْ لا، قَالَ: وَانْكَفَأَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، قَالَ: وَانْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غَنَمٍ فتوزعوها أو قال: فتجزؤوها" 2.
__________
1 في هذا الموضع من الأصل علامة تضبيب، وهذه الجملة هكذا في صحيح مسلم كما سيأتي في التخريج.
2 رواه مسلم 3/ 1555 ح 12 كتاب الأضاحي عن زياد بن يحيى الحساني ـ بمهملتين ـ عن حاتم به.
وذكر البخاري رواية حاتم عقب رواية عبد الوهاب عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس دون أن يذكر المتن في كتاب الأضاحي،
باب أضحية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أقرنين.
وذكرها مرة أخرى معلقة في باب ضحى بالجزع من المعز ... الفتح 10/ 9، 13.
وقد وصله الحافظ في تغليق التعليق 4/ 7.

الصفحة 752