كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

وَأَمَّا حَدِيثُ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ1 وَيَعْلَى بن حكيم عن نافع:
فأخبرناه أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ محمد بن عبد الله بن مهدي، أنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ محمد الصفار، نا محمد
ابن عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِيَ، نا أَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ السَّهْمِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ ويعلى
ابن حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَنْكِح الْمُحْرِمُ وَلا يُنكَح وَلا يَخْطُبُ" 2.
وأما حديث سفيان الثوري عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى الَّذِي رَوَاهُ عنه محمد بن يوسف الفريابي على الخطأ:
فأخبرناه عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ3، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ
عَنِ أيوب بن موسى، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِح ولا يُنْكَح" 4. (130/ ب)
وأما حديث عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عَمْرٍو الْغَزِّيِّ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ الدَّوْلابِيُّ
على الصواب:
__________
1 ابن طهمان أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني.
قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ، حديثه عن عطاء ضعيف. التقريب 339.
2 رواه مسلم 2/ 1031 ح 43 من كتاب الحج.
وأخرجه أبو داود 2/ 422 ح 1842 كتاب الحج، باب المحرم يتزوج.
ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 65، وانظر العلل للدارقطني 3/ 11.
3 عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال ابن عدي: حدث عن الفريابي بالأباطيل، إما أن يكون مغفلاً أو يتعمد الكذب، فإني رأيت له مناكير. الكامل 4/ 1568.
4 لم أقف عليه من هذا الطريق.

الصفحة 854