فأخبرناه يُوسُفُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمُهَنْدِسُ ـ بِمِصْرَ ـ نا أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بن أحمد بن حماد الدولابي، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنِ أيوب بن موسى، عن نبيه بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَفَعَهُ ـ قَالَ: "المحرمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِح" 1.
وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى بِمُتَابَعَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَلَى هذا القول عنه:
فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَسَوِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو بَكْرِ الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ الْحَجَبِيُّ2 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُحْرِمُ لا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ" 3.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ بِمُتَابَعَةِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بن موسى:
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ، أنا محمد بن
__________
1 لم أجده بهذا الإسناد.
2 قال في اللباب 1/ 342: بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء الموحدة، هذه النسبة إلى حجابة بيت الله المحرم، وهم جماعة
من بني عبد الدار، وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها. أ. هـ
ونبيه بن وهب عبدري كما مر في أول هذه الترجمة.
3 رواه أبو بكر الحميدي في مسنده 1/ 20 ح 33.
وأخرجه مسلم 2/ 1031 ح 44 من كتاب النكاح، والإمام أحمد في المسند 1/ 6.
ورواه أيضاً الدارمي 2/ 65 ح 2204 باب في نكاح المحرم.