كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" 1. كَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
عَنْ أيوب السختياني وخالد الحذاء (146/ ب) وَسَاقَهُ سِيَاقَةً وَاحِدَةً.
وَأَيُّوبُ إِنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عن رجل غير مسمى عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَمَّا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ فَكَانَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَيُسَمِّي الرَّجُلَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ بُجْدَانَ، فَحُمِلَتْ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَلَى رِوَايَةِ خَالِدٍ فِي حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ هَذَا، وَقَدْ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجِرْمِيُّ، وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ،
وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ2 عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ مُفْرَدًا، وَلَمْ يسمِّ فِيهِ شَيْخَ أَبِي قِلابَةَ، بَلْ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عن أبي ذر، وكذلك قال معمر بن راشد وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ
أَبِي الْمُهَلَّبِ3، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
__________
1 رواه أبو عيسى الترمذي 1/ 211 ح 124 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء عن مخلد بن يزيد،
عن سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ به، وبنفس الإسناد والمتن أخرجه الحافظان أبو الحسن الدارقطني في السنن 1/ 186 ح 1 كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لمن لم يجد الماء.
وأبو بكر البيهقي في الكبرى 1/ 211 كتاب الطهارة، وأخرجه النسائي 1/ 171 كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد
بهذا الإسناد عن أيوب وحده ... به.
2 بفتح المهملة والفاء، وهو أبو داود عمر بن سعد بن عبيد الحفري الكوفي.
3 الجرمي اسمه عمرو، وقيل عبد الرحمن بن معاوية أو ابن عمرو، وقيل النضر، ثقة. التقريب 428.

الصفحة 933