كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل (اسم الجزء: 2)

قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَأَمْسِسْهُ بَشَرَتَكَ" 1.
وأما حديث موسى بن خلف الْعَمِّيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عن أبي ذر:
فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ2 يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحٍ قَالا: نا خَلَفُ بْنُ مُوسَى الْعَمِّيُّ، نا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ بَشَرَتَكَ" 3.
وأما حديث سفيان بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبي قلابة الذي لم يدخل فيه بينه وبين أبي ذَرٍّ أحدا، ومتابعة أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري له على قَوْله ذلك:
فَأَخْبَرَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّوَّزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، نا أَبُو القاسم عبد الله بن محمد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا سَعِيدُ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي أَعْزُبُ فِي أَهْلِي فَلا أَجِدُ الْمَاءَ، فَأُصِيبُ أَهْلِي وتصيبني الجنبابة، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
__________
1 رواه الإمام أحمد في مسنده 5/ 146-147 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ به.
2 بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة نسبة إلى القلوس، وهي حبال السفن، والمشهور بها أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري القلوسي. اللباب 3/ 52.
3 رواه الحافظ الدارقطني في السنن 1/ 187 ح 3 من باب جواز التيمم لمن لم يجد الماء.

الصفحة 944