كتاب زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

والشركات الكيماوية - فتجب أيضًا الزكاة في أسهم هذه الشركات.
وتقدَّر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات؛ فقد تمثِّل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي.
ب- القول في السندات:
مالك السند مالك دين مؤجَّل، ويصير حالًّا عند نهاية الأجل؛ فتجب زكاته لمدة عام فقط إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف.
أما إذا لم يحلَّ أجلُه فلا يجب إخراج زكاته؛ لأنه دين مؤجَّل، وكذلك إذا لم يمض على ملكيته عام؛ لاشتراط مرور الحول في وجوب زكاة السند.

الصفحة 18