كتاب زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

عنها بما تحويه من ذهب أو فضة، لما وجد وفاءً لهذا التعهد أو ما يعين لذلك.
2 - الاستدلال على سنديَّتها بضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معًا غير لازم؛ فلا مانع أن تكون التغطية أوراقًا تجارية أو عقارًا أو بترولاً، أو نحو ذلك مما تقوم عليه دعائم الاقتصاد.
3 - ما دامت الأوراق النقدية متصفة بالقابلية العامة كوسيط للتبادل، فإن انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق غير معتبر، ولا فرق بين أن تكون هذه الأوراق قيمتها في ذاتها أو في أمر خارج عنها.
4 - أن الأوراق النقدية ليست سندًا؛ بل ورقة عملة موضوعة للتعامل بأعيانها، كالتعامل بأعيان النقود الذهبية والفضية وغيرها من المعادن، وأن ماليَّتَها مربوطة بأعيانها، وأن رواجها عند المتعاملين بها بسبب التزام واضعها دفع قيمتها المرقومة فيها لكل من أتى

الصفحة 41