كتاب زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

ليبيعها له، ومن أتلفها فقد أتلف قيمتها، وضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها هو سر اعتبارها والثقة بتموُّلها وتداولها وترويج التعامل بها؛ بخلاف ورقة السند؛ فإنها موضوعة للتذكر، ولا يتعامل بأعيانها، ولا مالية له إلا بقدر قيمتها الأصلية، ولا تروج في المعاملات، وأن ما رقم فيها ليس قيمة لها؛ بل دين في ذمة المدين لا يضيع بتلف السند، ومن أتلفها تجب عليه قيمتها الأصلية.
5 - إن القول بسنديتها فيه من الحرج والضيق وإيقاع الناس في مشقة عظيمة في معاملاتهم؛ لا سيما بعد أن عَمَّ التعامل بهذه الأوراق النقدية بني الشعوب الإسلامية، وأصبحت هي العملة السائدة الرائجة.
ومن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية أن الأمر الذي لم يُنَصّ على حكمه إذا دار بين ما يقتضي التشديد على الناس وما يقتضي التخفيف عليهم في

الصفحة 42