كتاب زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

تصرف العملة الرائجة من غير النقدين؛ فهي بنفسها ليست ذهبًا ولا فضة؛ وإنما هي أثمان تتغير كما تتغير القروش (¬1) بالكساد والرواج وتقرير الحكومات.
واختلف القائلون بهذا القول فيما بينهم؛ فبعضهم جعلها كالفلوس من كل وجه في أنها لا زكاة ولا ربا فيها، ولا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة، وبهذا يتفقون مع القائلين بأنها عروض تجارة.
وبعضهم أجرى فيها ربا النسيئة فقط؛ لاتفاقها مع النقدين في الثمنية، ومنع جريان ربا الفضل فيها بحجة أنها ليست كالنقدين من كل وجه.
الرد على هذا القول:
إن الرد على هذا القول يتمثل في أمور عدة منها:
1 - أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة إذا أبطل التعامل بها أو كسدت، بخلاف الفلوس فإن لها قيمة إذا
¬_________
(¬1) أي القروش النيكل ونحوها.

الصفحة 48