كتاب زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية
رقم 10 وتاريخ 16/ 4/1393هـ
في موضوع الأوراق النقدية
قرار المجلس بالأكثرية ما يلي:
بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولاً عامًا كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار فما يُعرَف له حدٌّ طبيعيٌّ ولا شرعي؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق بالمقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدارهم والدنانير لا تقصد لنفسها؛ بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانًا ... » إلى أن قال: «والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها

الصفحة 57