كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

عند: الله حسن وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيِّء) (¬1).
تقسيم العرف:
ينقسم العرف إلى قسمين:
1 - قولي.
2 - وعملي، وعام وخاص.
فمثال اللفظي:
1 - إطلاق لفظ "الولد" على " الذكر" دون "الأنثى".
2 - ومثال العرف العملي: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدَّم ومؤخَّر وتعارفهم أكل البُر ولحِم الضأن وغير ذلك.
3 - والعرف العام ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات مثل تعارفهم عقد الإستصناع.
4 - والخاص: ما يُتعارف ويشيع في بعض الأقطار أو بعض البلاد دون بعض، أو يخص ببعض الفئات: كالعرف التجاري بين التجار والعرف الزراعي بين الزراع وهكذا (¬2).
ومن القواعد الفقهية المشهورة: " (أ) المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً. (ب) العادة محكمة. (ج) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. وغيرها
¬__________
(¬1) انظر: كشف الخفاء ومزيل الإِلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني 2/ 188، حديث رقم 2214، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة عام 1351 هـ.
(¬2) الوسيط في أصول الفقه، المرجع السابق، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء 3/ 844، مادة 486، طابع طبرين، دمشق 1387 هـ.

الصفحة 130