كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

(د) حدود طاعة الرعية للِإمام:
قرر الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هذا المعنى في عدد من أحاديثه - عليه الصلاة والسلام -. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (¬1).
وقد انعقد إجماع الأمة الإِسلامية على ألا طاعة لولي الأمر إلَّا في حدود ما أنزل الله وعلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن السلطة العامة مقيدة الولاية في الشريعة الإِسلامية ويترتب على ذلك أنه لابد أن يكون تصرف الحاكم منوط بمصلحة المحكومين وهذه قاعدة أصولية مقررة في الإِسلام نصت عليها كتب القواعد في الفقه وأصوله، ونصها:
(هـ) (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) (¬2):
فهذه قاعدة ذات شأن وأهمية قصوى في الفقه الإِسلامي وذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة الإِسلامية، فإنها تحدد معالم السلوك للحكام والأئمة والولاة ومن دونهم في جميع التصرفات وتضع حدًا ووازعًا للحاكم في كافة تصرفاته (¬3).
¬__________
(¬1) بتصرف من: في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإِسلامية ص 91، مشكلات في طريق الحياة الإِسلامية، للغزالي ص 74، صحيح البخاري 8/ 155، 106، كتاب الأحكام - باب 4، طبع استانبول - تركيا.
(¬2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، لعلي حيدر 1/ 51، مادة 58 طبع ونشر مكتبة النهضة، بغداد، وتوزيع دار العلم للملايين بيروت - لبنان.
(¬3) القواعد الفقهية، للندوي ص 280، 365.

الصفحة 32