كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

جاء في الأحكام السلطانية للماوردي: "أنه إذا تنصب الإمام فإنه على كافة الأمة تفويض الأمور إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح".
(ب) "السمع والطاعة للحاكم مقيد لا مطلق":
ولكن متى يطاع الحاكم ويسمع له؟ وهل حقه في سمع الرعية له وطاعته مطلق أو مقيد؟
فنقول: يُطاع الحاكم ويُسمع له فيما كان فيه لله طاعة وللمسلمين مصلحة كما أوضح الطبري سابقاً؛ لأن وصف الولاية الموجب لطاعتهم إنما اكتسبوه من الشرع الإلهي من وجوب إقامة حاكم يصرف شؤون الأمة، ويقيم بينها معالم العدل والنصفة فهم مطاعون ما أقاموا شريعة ربهم "لما روى أحمد عن أم الحصين الأَحْمُسية قالت: سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول -في حجة الوداع -: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ-" (¬1). فإذا انحرفوا عنه وحادوا عن طريقه عنادًا أو استضعافًا وتقليدًا لنظم أجنبية عن الإِسلام فلا طاعة لهم" (¬2). لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (¬3).
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب
¬__________
(¬1) الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- للبنا الساعاتي 23/ 38، كتاب الخلافة والِإمارة حديث رقم 84.
(¬2) انظر: موسوعة سماحة الإِسلام لعرجون 2/ 555.
(¬3) صحيح البخاري 8/ 105، 106 كتاب الأحكام رقم 93 من صحيح البخاري.

الصفحة 41