كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

كافة وأنها -أي الشريعة- نظم متكامل متسق ليس بها نقص يستدعي الِإكمال ولا قصور يستدعي الِإضافة ولا محلية ولا زمانية تستدعي التطوير أو التحوير، فأيما جانب من هذه الجوانب السابقة يحيد فيه المرء عن طاعة الله ويتولى فيها عن شريعته يعد نكثًا لعهد الإِيمان وفسقاً عن الدين وانحرافاً عن الصراط المستقيم.
وكذا الإِيمان بالله ورسوله وشرعه يستوجب الإِيمان بأن الإِسلام هو آخر الشرائع السماوية إلى البشر وأن محمدًا خاتم النبيين وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة وأن الأمة المسلمة قد اختارها الله من بين الأمم لتتلقى تراث الرسالة كله وتقوم على دين الله في الأرض.
ومن آيات عمومها وخلودها وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان يسرها وسماحتها ومرونتها وتطورها وسعتها ووفائها بحاجات البشر في كل زمان ومكان، ومن مظاهر اليسر والسماحة في هذه الشريعة الغراء: مشروعية الرخص بعمومها والتكليف بما في الطاقة والوسع وإجراء الأحكام على وفق الظاهر والأخذ بالعرف وما ينبني عليه من تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمنة
والأمكنة والأعراف.
ولا يجوز في شريعة الإِسلام الأخذ بكل ما ذكر والِإيمان به من عقيدة وشريعة مع إغفال تلك الجوانب العملية التي إذا استقامت على قواعدها الأمة الإِسلامية انتظم أمرها والتأم شملها وتوحدت كلمتها وقويت شوكتها وأول هذه الجوانب العملية والدعامات التطبيقية في قواعد الشريعة الإِسلامية ومنهج الحكم الإِسلامي [الشورى] ثم تأتي بقية الجوانب والدعامات كالعدالة] [والمساواة] ... إلخ.

الصفحة 52