كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

الِإسلامي " على يد علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة- رضي الله عنهم- مروراً بالتابعين لهم، فَمَنْ بَعْدَهُم إِلى الآخر بما أمرت به هذه الشريعة من واجب " التحمل " و " البلاغ "، على علماء هذه الأُمة المرحومة، وفيما منحته لهم من " فقه الاستدلال وحق الاستنباط ". من هُنا بقي المجال لعلماء أُمته صلى الله عليه وسلم في وظائفهم العلمية، الثلاث: التحمل. والتبليغ. والاستنباط.
قال الله- تعالى-: " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " [التوبة/ ١٢٢]
وفي " الفقيه والمتفقه " للخطيب: (٢/ ٤٤- ٤٦) : و " الطَّبقات " لابن أبي يعلى: عن الإمام أَحمد بن محمد بن حنبل ت سنة (٢٤١ هـ) - رحمه الله تعالى- أَنه قال: " أصول الِإيمان ثلاثة: دَال، وَدلِيْل، ومستدل.
الدَّالُّ هو الله. والدليل: القرآن. والمبلِّغ: رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستدلون: هم العلماء فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر".
أَمام هذه المنحة الشرعية للعلماء وهي: " مرتبة الاستدلال وحق الاستنباط " لقاء واقعات الناس، ونوازلهم، يبذل الفقيه الوسع لاستخراج الأحكام العملية الاجتهادية من أَدلتها التفصيلية.
وهذه المنحة مستمرة باقية لعلماء الأمة، فلا تلتفت إِلى دعوى سَدّ باب الاجتهاد ووجوب التقليد، كما قاله- أول من قاله-: ابن الصلاح الشافعي، المتوفى سنة (٦٤٣ هـ) - رحمه الله تعالى- ولا تلتفت إلى ما صنفه اللَّقاني، المتوفى سنة (١٠٤١ هـ) - رحمه الله تعالى- من إدخال

الصفحة 11