كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

- النوع الأول: شروط تتعلق بالراوي، وهي أَربعة: الإسلام، والعقل، والعدالة، والضبط.
ومحترزات كل شرط معلومة، وبخاصة لدى المحدِّثين في كتب الاصطلاح.
ومعلوم أَن " شرط الإسلام " شرط أَوَّلي مُسَلَّمٌ به، لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان، فكان أهل الإسلام يصدون صدوداً بالكلية عن مرويات الكافرين بل لا يتجرأُ الكفرة على الرواية، ثم انقلبت القَوْسُ رَكْوَة في هذا الزمان، الذي امتدت فيه أيدي الكافرين إلى مؤلفات المسلمين فانتشرت منهم البحوث، والدراسات، وتلقاها أَفراد من المسلمين بالحفاوة والتكريم، فدَاخَلَتْ النّقوْلُ عَنْهُم بَعْضَ كُتُب المؤلِّفين من المسلمين، وهذا من مواطن الِإثم، وإن كان ما لديهم من الحق، فإِن لدى المسلمين أَضعافه، وأعيذك بالله أَيُّها المسلم الفقيه، أَن تجلب إلى ما تكتبه أي نقل عن كافر، إِلاَّ على سبيل النذارة والتحذير من تحريفاتهم، وجهالاتهم، وأَغلاطهم على الشرع المطهَّر.
- النوع الثاني: شروط في المروي:
وهي:
١- ثبوت الرواية له عن الإمام.
٢- أَن يموت وهو قائل به.
٣- أَن يكون بنص لفظه لا نقلاً له بالمعنى، أو أَي تصرف فيه.
٤- تسمية من رواه

الصفحة 117