كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

وقد أَغنانا ابن القيم- رحمه الله تعالى- في البيان عن هذا في فاتحة كتابه: " إِعلام الموقعين ": (١/ ٤٤- ٨٤) .
وصدر في جامعة أُم القرى رسالة باسم: " الرأي عند الإمام أَحمد بن حنبل " للشيخ عثمان المرشد.
- التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها:
* تميز مذهب الإمام أَحمد في: " أَبواب الطهارة " بالقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم، ولولا هذا لضاق الأَمر، وكثر الحرج، لاسيما على الدائس، والحالب.
* وبالقول بالمسح على الجوربين، والجورب- الشراب- لباس القدمين، لعامة أهل العصر، على مدار العام.
* تميز مذهب الإمام أَحمد بأَن الأَصل في العقود والشروط هو " الصحة "، وهذا يفتح حرية المتعاقدين في إِبرام العقود، والشروط، بناء على هذا الأَصل، وتستمر فى التوسع ما لم تصادم نَصًّا.
وهذا تمسك ونزوع إلى الأَصل الشرعي: التيسير، ورفع الحرج، ومن مذهبه: صحة البيع بالمعاطاة.
* وتميز مذهبه في: أبواب الفُرق من النكاح بأن " الخُلع " فسخ لا طلاق؛ لذا فلا ينقص به عدد الطلاق، وفي هذا تضييق لدائرة الفِراق وأمام هذا: أن مذهبه: الحكم بالفسخ، لعدم النفقة

الصفحة 140