كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

الأَوهام والأغلاط، وإنما تجرى الأقوال في مصارفها الشرعية، وطرقها المرعية، فَيُعَيِّنُ الناظر المذهبَ من طريقها، وَيُرْسِيْهِ عَلَى قَوَاعِدِه وأصول إمامه التي رسَمَهَا، فَيُعَدُّ النَّاظِرُ حينئذ ممن حَقق وَدَقق، واختار ورَجَّح، وَوَازَنَ بين الأقوال والروايات فَنَقَّحَ وَصَحَّح- والله سبحانه يمن على من يشاء-.
والفاضل من إذا نبه تَنبَه، وإذا ذُكّرَ تَذَكَر.
وهذه الطرق والمسالك التي يُعرف بها كيفية تعيين المذهب، والترجيح عند الاختلاف، هي مع تقاسيمها، وتعدد أَنواعها، يجمعها طريقان في فصلين، يتلوهما: فصل ثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب، أمَامها ثلاثة تمهيدات كالآتي:
التمهيد الأول: في ماهية المذهب.
التمهيد الثانى: عناية العلماء في بيان هذه الطرق في المذهب.
التمهيد الثالث: مراتب الناس فيها، بين الإفراط، والتفريط، والوسط.
الفصل الأول: طرق معرفة المذهب من تصرفات الإمام المدونة عنه في كتبه، وكتب الرواية عنه، وهي أربعة طرق:
١- قوله.
٢- فعله.
٣- سكوته وإقراره.
٤- توقفه
يدخل في تضاعيفها تقاسيم، وأَنواع.
الفصل الثاني: طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة، ومن شيوخه المعتمدين فيه
الفصل الثالث: في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب. والأن إلى بيانها على هذا الترتيب:

الصفحة 224