كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

المبحث الثاني: مسالك الترجيح عند الاختلاف
١- أصل الأصول، ومعقد الفصول: رَدُّ كل قول فقيه إلى " الدليل ".
وما عضده الدليل، فهو حقيقة المذهب، وإن خالف الرواية عن الإمام، أو التخريج عن الأصحاب، لقول كل إمام: " إذا صح الحديث فهو مذهبي.
فالقول به، ونسبته إلى المذهب بهذا الاعتبار صحيحة؛ لأَنه مأذون به من قبل الإمام، ولأَن مقتضى أُولى قواعد المذهب: الأخذ بالدليل
٢- إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحدة ثابتة عن الإمام ولم يحصل له رجوع عنها، فهي المذهب نَصَّا ولا مجال للنظر في التراجيح المذهبية.
٣- إذا لم يكن في المذهب رواية عن الإمام، فالمذهب فيها ما كان من تخريج لأَحد الأصحاب.
٤- إذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج، فللمتأهل في المذهب تخريج الحادثة على أصول المذهب، وقواعده، وضوابطه.

الصفحة 290