كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

وقال- سبحانه-: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) [الفرقان/ ٣٠]
لهذا فإن إِعراض كثير من أهل الأقطار عن الوحيين الشريفين، وتقليص الاقتباس من نورهما في كراسي التعليم، والاكتفاء بالمذاهب المدونة: من أعظم الباطل، وهو مخالف لأَئمة تلك المذاهب. وقد أَنتج هذا البلاء العظيم: تحكيم القوانين الوضعية، ثم تهدئة عواطف الأمة بدعوى المماطلة: " تقنين الشريعة ".
وأَنتج: " الغَزْوَ الفِكْرِيَّ " بشتى ضروبه، وأشكاله.
رابعاً: يجب على العوام الذين لا قُدرة لهم على التعلم، سؤال أهل العلم، والعمل بما أفتوهم به.
وهذا هو " التقليد " في الاصطلاح الحادث (١) ، وحقيقته:
" الأَخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله ".
وهو على قسمين: جائز وغير جائز
القسم الأول: التقليد الجائز وهو على نوعين:
١- تقليد العامي عالما أهلا للفتيا، فيما ينزل به من أمور دينه.
وهذا العامي يجوز له أن يقلد من شاء من العلماء من غير
---------------
(١) يعني أن لفظ: " التقليد " كان قبل نشوء التعصب المذهبي للمذاهب الأربعة، يراد به: " الاتباع " كما في: " إعلام الموقعين: (/ ١٢٢-١٢٣ " فلا تغلط في فهم: كلمة " التقليد " إذا رأيتها في آثار أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وحتى لا تنزلها على معنى هذا الاصطلاح الحادث

الصفحة 64