كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

وهو على قلة في كل مذهب، لكن مُعَدَّل نسبتها في كل مذهب يختلف من مذهب إلى آخر حسب الركون إلى الرأي في ذلك المذهب قلة وكثرة
فالإمام أَبو حنيفة- رحمه الله تعالى- أخذت عليه مسائل خالف فيها الدليل، وهو أَكثر الأَئمة المتبوعين في ذلك؛ لأَنه أَكثرهم رأياً.
فمنها في مذهبه:
تركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأَموال
وتركه العمل بحديث التغريب للزاني البكر
وفي الصلاة: عدم لزوم الطمأنينة فيها، وأَن تكبيرة الِإحرام لا تتعين للدخول فيها، ولا السلام للخروج منها.
وغيرها كثير بسطها ابن القيم- رحمه الله تعالى- في: " إعلام الموقعين ".
ومنها في مذهب الإمام مالك- رحمه الله تعالى- وهو أَقل من سابقه الإمام أَبي حنيفة:
كراهة صيام الست من شوال
وأَن إفراد صيام يوم الجمعة: حسن غير مكروه
وعدم الجهر بآمين.
وعدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.
وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد
والقول بعدم خيار المجلس
ومنها في مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: وهو أقل

الصفحة 74