كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)

من سابقيه- رحمة الله على الجميع-:
نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة الأجنبية بدون حائل
ومنها في مذهب الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- وهو أَقل من الأَئمة الثلاثة قبله، بل هي على ندرة في مذهبه:
صيام يوم الشك احتياطاً، وهو يوم الثلاثين من شعبان؛ إذا كانت السماء مغيمة. وسيأتي في آخر " المبحث السادس " بيان الغلط على الإمام
٣- قِسم من مسائل الاجتهاد، التي تجاذبتها الأَدلة، فهذا محل نظر الفقيه.
وهذا القسم كثير في كل مذهب؛ لأَن الوقائع متجددة، والنوازل متكررة، والمستجدات غير متناهية.
ثم هذا القسم في كل مذهب على أَربعة أَنواع:
أ- ما تصح نسبته إلى ذلك الإمام
ب- ما لا تصح نسبته إِليه وقد نسب إليه.
ج- ما ألحق بعده على قواعد مذهبه تخريجاً عليه
د- ما زاده بعض المتأخرين على مذهبه وقتاً بعد وقت مما لا يقره هو، بل في مذهبه ما ينقضه.
فيا من شُغفت بالتقليد، تَرَفَّق، لا تنسب إلى من تُقَلدهُ ما هو بريء منه، فتقع في تأثيم نفسك مرتين، مرة في التقليد الأصم، ومرة في التجاوز بنسبة ذلك إلى من تقلده، وهو بريء منه.
عاشرا: باب الاجتهاد مفتوح بِشَرْطِه فَلاَ تَلْتَفِت إلى دعوى انقراض

الصفحة 75