وقال ابن وهب: أخبرني ابنُ لهيعة، عن عبد الله (1) بن أبي جعفر قال:
قال عمر بن الخطاب: السُّنة ما سَنَّه اللهُ ورسولُه، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة
للأمة (2).
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة (3) من حديث رفاعة بن رافع قال: بينا أنا
عند عمر بن الخطاب، إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد
ابن ثابت يفتي الناسَ في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر:
علَيَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عُدّيّ (4) نفسِه! قد بلغتَ أن تفتي
الناسَ برأيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من
أعمامي حديثًا حدَّثتُ به؛ من أبي أيوب، ومن أُبيّ بن كعب، ومن رِفاعة بن
رافع. فأقبل عمر على رِفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا
أصابَ أحدُكم من المرأة فأكْسَل لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك في
عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن فيه من
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْي، فقال عمر: ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم ذلك؟ قال: لا أدري، فأمر
عمر بالمهاجرين والأنصار فجُمِعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غُسل