وقال مالك في «المدونة» (1): لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير
في خفضٍ ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئًا خفيفًا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] (2).
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفًا، وقال:
إن كان ففي الإحرام (3).
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالأعلى: إذا رأيت [مُتقدّم أهل]
المدينة [على شيء فلا يدخل عليك شك أنه الحق (4)] (5).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (6) أهل المدينة خير
من الحديث (7).
وقال رجل لأبي بكر بن حزم: [ما أدري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا