كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

الصحابة (1) بأنَّ بيع الأمة طلاقها، فأخذ الأئمةُ الأربعة وغيرُهم بروايته دون
فتواه ومذهبه، وهذا هو الواجب لِما قدَّمناه، إذ ما رواه حُجَّةٌ يجب اتباعها،
وليس مذهبه الذي قد نازعه فيه غيره حجة يُقَّدم على النص.
هذا، وهو من قد استُجيبت فيه دعوة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بأن يفقِّهه الله في
الدين ويعلِّمه التأويل، فكيف تكون روايةٌ عن إمام قد خالفها روايةُ جماعةٍ
عنه، وخالفه غيره من الأئمة مُقدَّمةً على النصوص الثابتة الصحيحة؟! والله
المستعان.
وقد احتجُّوا (2) على أن القيء يفطِّر الصائم بالحديث الذي رواه
أبو داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من
ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء» (3). وهو
حديث حسن.
وقد روى يحيى ابن أبي كثير، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا

الصفحة 178