بروايته، و تركوا رأيه.
وأخذَ أصحابُ أبي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوعًا: «كلُّ الطلاق
جائز إلا طلاق المَعْتوه» (1). وهو حديث ضعيفٌ باتفاق أهل الحديث، فيه
عطاء بن عجلان ضعيف جدًّا.
وقد صحَّ عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (2).
فأخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه، مع أنه صحيح عنه، وقالوا:
الاعتبار بما رواه لا بما رآه.
وأيضًا: فقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغَرَر (3).