كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (1). فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح
عنهما، وقدَّموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما.
وأيضًا: فروت عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل لحمًا ولم يتوضأ (2).
وصحَّ عنها بأصحّ إسنادٍ إيجاب الوضوء من كلّ ما مسَّت النارُ (3)، فلم
يلتفتوا إلى رأيها، وقدّموا عليه روايتَها.
وأيضًا: فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة: إباحة المسح على

الصفحة 184