كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

يَحْصب من لا يرفع (1).
المسألة الرابعة: هل يُطلَق على الرّفع أنّه من تمام الصلاة أم لا؟
قال القاضي: نقل الجماعة عن أحمد جواز إطلاق ذلك، فقال في
رواية أحمد بن الحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام
الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا
ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (2): من رفع فهو أتمّ ممن لا يرفع.
فقد أطلق اسم التمام في هذه المواضع.
وقال في رواية أبي داود (3) - وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ - فقال:
تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (4). وقال محمد بن

الصفحة 277