كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

الجمع عن الشافعي وغيره (1)، والأمرُ قريب. والله أعلم.
المسألة التاسعة: رفع اليدين في الفَرْض والنّفْل سواء، ولا خلاف فيه
عند القائلين به، إذ الأصل التسوية (2).
المسألة العاشرة: يستحبُّ الرفع لمن صلى جالسًا، كما يستحبّ لمن
صلى قائمًا، صرَّح به أصحاب أحمد والشافعي (3).
الحادية عشر (4): إذا نسي الرفعَ حتى فات محلُّه لم يأت به بعده؛ لأنه
سُنَّة فاتَ محلّها، فهي كالاستفتاح والاستعاذة إذا نسيهما، وكذلك إذا نسي
الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأُول لم يأت به فيما بعدها، وكذلك كلُّ سنة
فات محلُّها (5).
الثانية عشر: [إذا عَجَز عن] (6) الرَّفع المسنون فَعَل منه ما يمكنه، فإن
لم يمكنه إلا بزيادة عليه رفع يديه وإن جاوزه؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالسنة
إلا بزيادة فاغْتُفِرَت (7).

الصفحة 292