الثالثة عشر: إذا عَجَز عن رفع إحدى يديه رفع الأخرى، وكذلك إذا كان
أقطع، لأن المَعْجوز [عنه] إذا سقط في الواجب ففي المستحبِّ أولى (1).
الرابعة عشر: إذا رفعهما من الرّكوع واعتدل قائمًا، فهل يرسلهما في
حال قيامه أو يأخذ شماله بيمينه؟ قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: كيف
يضع الرّجل يديه بعدما يرفع رأسه من الرّكوع أيضع اليمنى على شماله أم
يسدلها؟ فقال: أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله (2).
قال القاضي: فظاهر هذا أنه مُخيَّر في الوضع والارسال، فإن اختار
الوضع جاز؛ لأنها حالةُ قيامٍ (3) في الصلاة فأشبه ما قبل الرّكوع، وإن اختار
الإرسال جاز؛ لأنّها حاله بعد الرُّكوع، أشبه حالة السجود والجلوس.
الخامسة عشر: إذا قرأ سجدةً فسجد، هل يرفع يديه عند انحطاطه
للسجود؟ فيه عن أحمد روايتان:
أحدهما: لا يرفعهما. قال الأثرم: ذكرتُ لأبي عبد الله الرّجل يقرأ
السّجدة ويرفع يديه إذا أراد السجود، فلم يعرفه.
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: إذا قرأ السجدة وهو في الصلاة فسجد،
يرفع يديه؟ قال: نعم (4).