كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

نعم، ولا ترفع كالرّجل، دون ذلك (1).
ووجه هذا عموم الأدلة المسوِّية بين الرّجل والمرأة.
وروى سعيد بن منصور عن أمّ الدرداء: أنها كانت ترفع يديها في
الصلاة حَذْو منكبيها (2).
والقول الثاني: أنه لا يُسن لها ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فإنه
نقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن حسين بن حسّان: في المرأة ترفع
يديها إذا ركعت وإذا رفعت؟ فقال: ما سمعنا بل الرّجل، فإن فعلت فلا بأس.
قال القاضي: وظاهر هذا أنه رآه فِعلًا جائزًا، ولم يره مسنونًا في حقِّها؛
لأنَّه قال: ما سمعنا، أي: ما سمعناه مسنونًا.
قلت: [وهناك رواية] (3) عن أحمد ذكرها القاضي في «جامعه» وأبو
البركات [في «شرحه» (4)، قال] أبو البركات: رواية حنبل أنها ترفع دون
رفع الرَّجُل [إلى] نحو الثديين. قال: وبه قال حماد وأبو حنيفة ... (5)، وهو
أوسط الأقوال وأقرب إلى رفع محذوري التجافي وحرمانها هذه السنة.

الصفحة 296