كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

إلى القيام والقعود نظير] الانتقال (1) من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا
يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك [لا يُشرع في الانتقال] (2) الآخر،
والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين.
قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام
وقوفٌ في خدمة الربّ جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته،
والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث: «أقربُ ما يكونُ
العبدُ من ربه وهو ساجد» (3)؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا (4)
بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانة.
وأما رفع اليدين فيه (5) فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ

الصفحة 5