الحق، قال: فتبسَّم الثوريُّ لمَّا رأى الأوزاعيَّ احتدَّ (1).
قال الحاكم: ثم يعارضه ما روى إبراهيم بن بشَّار عن سفيان بن عيينة، عن
يزيد بن أبي زياد، فذكر الحديث وزاد فيه ذِكْر الرفع عند الركوع وبعده. قال
سفيان: فلما قدمتُ الكوفة سمعتُه يقول: «ثم لا يعود»، فظننتُ أنهم لقَّنوه (2).
قال الحاكم: لا أعلم ساق المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة غير
إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي، وهو ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب
ابنِ عُيينة، جالس ابنَ عُيينة نيفًا وأربعين سنة (3).
فصل
وأما حديث ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاةَ رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يرفع يديه إلا في (4) أول مرة (5).