كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

فصل
وظن بعضُهم أنَّ الرفعَ منسوخ من قوله: قد كنا نفعل ذلك في أول
الإسلام، وهذا من فرط قصوره في السنة؛ إذ الإشارة فيه (1) إلى التطبيق (2)
وأنه كان في أول الإسلام، ثم أُمروا بوضع الأيدي على (3) الرُّكَب.
وضعَّفَ أيضًا هذا الحديث أبو حاتم البُسْتي في كتابٍ أفرده في
الصلاة، فقال فيه: وهذا الحديث له علة توهِّنه؛ لأن وكيعًا اختصره من
حديث طويل، ولفظة «لم يعد» إنما كان وكيع يقولها في آخر الحديث مِنْ
قِبَله، وقَبْلها: يعني (4)، فربما أسقط «يعني».
وقد تقدم تضعيف البخاري وابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى ابن
آدم، وضعفه الدارمي والحميدي الكبير، والدارقطني والبيهقي. وهؤلاء
أئمة هذا الشأن في زمانهم.
قال البخاري (5): «ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل

الصفحة 57